responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 76

137 . الثاني عشر: المستحاضة وصاحب السلس والمتيمّم ينوون استباحة الصلاة، دون رفع الحدث.

138 . الثالث عشر: لو فرّق النيّة على أعضاء الوضوء، لم يجز، أمّا لو نوى لكلّ فعل بانفراده، ففي الإجزاء نظر.

139 . الرابع عشر: لايعتبر النيّة في رفع الخبث عن البدن والثوب إجماعاً.

140 . الخامس عشر: لو اجتمعت أسباب توجب الوضوء كفى الواحد، ولايجب تعيين الحدث المرفوع، ولو نوى رفع حدث معيّن، ارتفع الباقي، ولو كان عليه أغسال، قال الشيخ رحمه الله: إن نوى غسل الجنابة أجزأ عن غيره، وإن نوى غيره لم يجز عنه[1] وفيه قوة.

المبحث الثاني:

يجب غسل الوجه، وحدّه من قصاص شعر الرأس إلى محادر[2] شعر الذقن طولاً، وما دارت عليه الإبهام والوسطى عرضاً، فالخارج ليس من الوجه، ويجب أن يغسل من أعلى الوجه إلى الذقن، فلو نكس لم يجزه على الأقوى. ولايجب غسل ما استرسُل من اللحية، ولاتخليلها، بل يغسل الظاهر.

فروع :

141 . الأوّل: لو نبت للمرأة لحية فكالرّجل .


[1] المبسوط: 1 / 19 .
[2] في «أ» «مجاوز» قال الطريحي: محادر شعر الذقن ـ بالدال المهملة ـ : أوّل انحدار الشعر عن الذقن، وهو طرفه. مجمع البحرين .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 76
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست