103 . الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة، وليس بواجب، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.
104 . الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء، أو كون النائم مسرولاً أو لا، عملاً بالعموم.
105 . الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.
106 . السادس: المراد من النوم، الناقض، قلّ زمانه أو كثر.
107 . السابع: لايفتقر غسل اليدين إلى نيّة، ولاتسمية.
108 . الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل.
109 . التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة، وليست بواجبة[1]، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، وصورتها: بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.