responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 68

103 . الثالث: يستحبّ غسل اليدين قبل إدخالهما الإناء، مرّة واحدة من حدث النّوم والبول، ومرّتين من الغائط، وثلاثاً من الجنابة، وليس بواجب، والظاهر انّ المراد باليد هنا من الكوع، وكراهة غمس بعضها قبل الغسل كالجميع، وكذا غمسُها قبل كمال العدد كغمسها قبل الشروع.

104 . الرابع: لا فرق بين كون يد النائم مشدودة، أو مطلقة، أو في وعاء، أو كون النائم مسرولاً أو لا، عملاً بالعموم.

105 . الخامس: هذا الاستحباب مختص بالمسلم المكلّف.

106 . السادس: المراد من النوم، الناقض، قلّ زمانه أو كثر.

107 . السابع: لايفتقر غسل اليدين إلى نيّة، ولاتسمية.

108 . الثامن: لو اجتمعت الأحداث الثلاثة تداخل الغُسل.

109 . التاسع: يستحبّ التسمية عند الطهارة، وليست بواجبة[1]، ولو فعلها خلال الطهارة لم يأت بالمستحبّ، وصورتها: بسم الله وبالله اللّهمّ اجعلني من التّوابين واجعلني من المتطهّرين.

110 . العاشر: يستحب المضمضمة والاستنشاق باليمنى، ثلاثاً ثلاثاً قبل الوضوء، وليسا بواجبين، يبدأ بالمضمضةِ ثلاثاً، ثمّ يستنشق ثلاثاً، ويستحب فيهما الدعاء.


[1] في « أ »: ليست واجبة.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 68
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست