responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 67

99 . العشرون: لو انسد المخرج المعتاد، وانفتح آخر، ففي إجزاء الاستجمار، فيه إشكال.

100 . الحادي والعشرون: لايفتقر مع استعمال الماء إلى تراب إجماعاً.

الفصل الثالث: في آداب الوضوء

وفيه عشرة مباحث:

101 . الأوّل: السواك مندوب إليه، مرّغب فيه، وفيه فضل كثير، وليس بواجب، وآكده عند الوضوء والصّلاة والسّحر، ويكره في الخلاء والحمام، ويجوز للصائم نهاراً بالرطب واليابس في أوّل النهار وآخره. ويكره تركه أكثر من ثلاثة أيّام. وفيه اثنتا عشرة فائدة[1] رواه ابن بابويه عن الصادق(عليه السلام)، قال:

«هو من السنّة، ومطهرة للفم، ومجلاة للبصر، ويرضي الرحمن، ويبيّض الأسنان، ويذهب بالحفر، ويشدّ اللّثة، ويشهي الطعام، ويذهب بالبلغم، ويزيد في الحفظ، ويضاعف الحسنات، ويفرح به الملائكة»[2].

102 . الثاني :يستحب وضع الإناء على اليمين، والاغتراف بها، إن كانت الآنية يغترف منها[3] باليد.


[1] في « أ »: اثنا عشر فائدة .
[2]الفقيه: 1 /34، الحديث 126 ; وسائل الشيعة: 1 / 347 باب 1 من أبواب السواك، الحديث 12.
[3] في « ب »: عنها .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 67
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست