الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.
86 . السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلايجزي الأقلّ وإن نقى به، خلافاً للمفيد[1]. ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى. ويستحب أن يقطع على وتر.
ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ[2] ضعيف. ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة، أجزأهم .
ويشترط الطّهارة، فلايجزي النجس إجماعاً.
87 . الثامن: يجوز استعمال ما شابه [3] الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.
88 . التاسع: لايجُوز استعمال الصّقيل، [4] كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة.
89 . العاشر: لايجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.
90 . الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.
91 . الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل
[1] نقل عنه في السرائر: 1 / 96 . [2] المبسوط: 1 / 17 . [3] في «ب»: ما يشابه . [4] الصقل: الجلاء، صقل الشيء فهو مصقول وصقيل: جلاه. لسان العرب .