responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 65

الإنقاء من العين والأثر ولا اعتبار بالرائحة. ويكفي في الأحجار إزالة العين.

86 . السابع: يشترط في الأحجار العدد، وهو ثلاثة، فلايجزي الأقلّ وإن نقى به، خلافاً للمفيد[1]. ولو لم يحصل النقاء بالثلاثة وجب الزائد حتى ينقى. ويستحب أن يقطع على وتر.

ولو استعمل الواحد ذا الشّعب الثلاث أجزأه. وخلاف الشيخ[2] ضعيف. ولو استعمل ثلاثة أنفس ثلاثة أحجار، كلّ واحد منهم من كلّ حجر بشعبة، أجزأهم .

ويشترط الطّهارة، فلايجزي النجس إجماعاً.

87 . الثامن: يجوز استعمال ما شابه [3] الحجر في الإزالة، كالخزف والمدر والخشب والجلد.

88 . التاسع: لايجُوز استعمال الصّقيل، [4] كالزّجاج والفحم الرخو وما شابهه ممّا يزلج عن النجاسة.

89 . العاشر: لايجوز استعمال العظم والروث، ولا المطعوم، ولا ماله حرمة كحجر زمزم.

90 . الحادي عشر: لو استعمل ما نهى عنه لحرمته، فالأقرب الطهارة.

91 . الثاني عشر: لو استجمر بالنجس لم يجزه، ولو كسره. واستعمل


[1] نقل عنه في السرائر: 1 / 96 .
[2] المبسوط: 1 / 17 .
[3] في «ب»: ما يشابه .
[4] الصقل: الجلاء، صقل الشيء فهو مصقول وصقيل: جلاه. لسان العرب .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 65
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست