فيه، ويعلّم الناس ما فيه من المناسك، من النحر والإفاضة والرمي.
2212 . الحادي عشر: إذا عقد الإحرام بالتلبية أو ما يقوم مقامها، حرم عليه عشرون شيئاً يأتي، وإذا حلق أو قصّر حلّ له ذلك كلّه إن كان إحرام العمرة، وإن كان إحرام الحجّ حلّ له كلّ شيء إلاّ الطيب والنساء والصيد، وإذا طاف طواف الزيارة حلّ له الطيب، وإذا طاف طواف النساء حللن له، فمواطن التحلّل ثلاثة: عند الحلق أو التقصير، وعند طواف الزيارة، وعند طواف النساء.
2213 . الثاني عشر: يستحبّ لمن حلق أوقصّر يتشبّه بالمحرمين في ترك[1] لبس المخيط إلى أن يطوف طواف الزيارة، ويستحبّ لمن طاف طواف الزيارة أن لا يمسّ الطيب حتّى يطوف طواف النساء.
2214 . الثالث عشر: انّما يحصل التحلّل بالرمي والحلق أو التقصير معاً.
***
قال المحقق: تمَّ الجزء الأوّل من الكتاب ـ حسب تجزئتنا ـ ويتلوه الجزء الثاني في المقصد العاشر في بقية أفعال الحج.
والحمد لله أوّلاً وآخراً وظاهراً وباطناً وصلّى الله على سيّدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين.