responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 642

وجب عليه دم شاة، وإن كان ناسياً لم يكن عليه شيء، وكان عليه إعادة الطواف والسعي.

2206 . الخامس: لو رحل من منى قبل الحلق [1] رجع وحلق بها أو قصّر واجباً، ولو لم يتمكّن حلق مكانه، وردّ شعره إلى منى، ليدفن بها، ولو لم يتمكّن من ردّ الشعر، لم يكن عليه شيء، وهل ردّه واجب؟ فيه نظر.

2207 . السادس: يستحب إذا حلق رأسه بمنى، أن يدفنه بها، وأن يقلّم أظفاره، ويأخذ من شاربه، ويدعو، وتجب فيه النية.

2208 . السابع: لا يجوز الحلق قبل وقته وهو يوم النحر، ويجب تأخيره عن الذبح والرمي، وجوّز أبو الصلاح تقديم الحلق على الرمي[2]، وقال الشيخ في الخلاف: ترتيب هذه المناسك مستحب[3]. والأقرب ما قلناه، ولكن ليس شرطاً فلو أخلّ به أجزأه ولا كفّارة.

2209 . الثامن: لو بلغ الهدي محلّه ولم يذبح، قال الشيخ: يجوز أن يحلق[4].

2210 . التاسع: قال أبو الصلاح: يجوز تأخير الحلق إلى آخر أيّام التشريق[5].

وهو حسن، لكن لا يجوز تقديم زيارة البيت عليه.

2211 . العاشر: يوم الحجّ الأكبر هو يوم النحر، يستحبّ للإمام أن يخطب


[1] في «أ»: لو رحل فرمى قبل الحلق .
[2] الكافي في الفقه: 201 .
[3] الخلاف: 2 / 345، المسألة 168 من كتاب الحجّ.
[4] المبسوط: 1 / 374 .
[5] الكافي في الفقه: 201 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 642
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست