responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 638

الصلاة على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ولو نسي التسمية لم تحرم.

ولا يقطع رأس الذبيحة إلى أن يموت، فإن قطعه قبله، كان حراماً، وفي تحريم الذبيحة قولان، أقربهما الحلّ.

ولو ذبحها من قفاها، فهي القفيّة[1]، فإن بقيت فيها حياة مستقرّة قبل قطع الأعضاء الأربعة، حلّت وإلاّ فلا.

والمعتبر في استقرار الحياة، وجود الحركة القويّة بعد قطع العنق قبل قطع المري والودجين والحلقوم، وإن كانت ضعيفة أو لم تتحرك لم تحلّ.

2191 . الثالث عشر: تكره ذباحة الأُضحية وغيرها ليلاً ويجزئ لو فعل.

2192 . الرابع عشر: يستحبّ الأكل من الأُضحية، وليس بواجب، ويستحبّ التقليل، ويجوز الأكثر من الثلث، ولو أكل الجميع، ضمن للفقراء قيمة المجزئ مع الوجوب، وإلاّ استحباباً.

ولا يجوز بيع لحم الأضاحي ، ويكره بيع الجلود، فإن فعل، تصدّق بثمنه، وكذا يكره أن يعطيه الجزّار، بل يستحبّ التصدّق بها، ولا يعطي الجزّار من اللحم شيئاً لجزارته.

2193 . الخامس عشر: يجوز أكل لحوم الأضاحي بعد ثلاثة أيّام وادّخارها، ويكره أن يُخرج شيئاً ممّا يضحّيه عن منى، بل يخرجه إلى مصرفه بها، ويجوز إخراج السنام للحاجة، وإخراج لحم ما ضحّاه غيره إذا اشتراه[2] أو أُهدي اليه.


[1] في «أ»: «الفقينة» في لسان العرب: شاة قفيّة: مذبوحة من قفاها، ومنهم من يقول: قفينة، والأصل قفيّة والنون زائدة.
[2] في «أ»: أو اشتراه .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 638
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست