responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 629

عليه سبع شياه على الترتيب، ولو لم يتمكّن من السبع، صام ثمانية عشر يوماً.

ولو وجب عليه سبع شياه من الغنم، لم تجزئه بدنة.

ولو وجب عليه بقرة، فالأقرب إجزاء البدنة.

المطلب الخامس: في الأحكام

وفيه ثلاثة وعشرون بحثاً:

2156 . الأوّل: الهدي الواحد لا يجزئ في الواجب إلاّ عن واحد مع المكنة، ومع عدمها يتعيّن الصوم; قاله الشيخ (رضي الله عنه)في الخلاف[1]، وله قول آخر إنّه يجزئ عن سبعة وعن سبعين إذا كانوا أهل خوان واحد[2]، ويجزئ في التطوع عن سبع وسبعين، سواء في ذلك كلّه الإبل والبقر والغنم، وكلّما قلّ المشتركون كان أفضل.

واشترط الشيخ اجتماعهم على إرادة التقرب، سواء كانوا متطوعين أو مفترضين أو بالتفريق، وسواء اتفقت مناسكهم بأن يكونوا متمتّعين أو قارنين أو افترقوا[3] وفيه نظر. ويجوز أن يقتسموا اللحم.

2157 . الثاني: الهدي إمّا تطوّع، كمن يخرج حاجّاً أو معتمراً، يسوق معه هدياً بنيّة نحره بمنى أو بمكّة من غير إشعار ولا تقليد، فهو باق على ملكه، يتصرّف فيه وفي نمائه كيف شاء.


[1] الخلاف: 6 / 65، المسألة 27 من كتاب الضحايا .
[2] المبسوط : 1 / 372 ; والنهاية : 258 .
[3] المبسوط: 1 / 372 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 629
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست