responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 628

قد تمكّن من صوم شيء من العشرة، سقط الصوم، ولا يجب على وليّه شيء، بل يستحبّ أن يقضي عنه، وإن تمكّن من فعل الجميع ولم يفعل، قال الشيخ: يقضي الوليّ الثلاثة وجوباً، والسبعة استحباباً[1] والأقرب وجوب قضاء الجميع.

ولو لم يتمكّن من صيام السبعة أو بعضها، وجب على الوليّ قضاء ما تمكّن الميّت من فعله ولم يفعله، واستحبّ له قضاء الباقي.

2151 . السابع: لو تمكّن من صيام السبعة وجب، ولم تجزئه الصدقة عنها.

2152 . الثامن: لو تلبّس بالصوم ثمّ أيسر، أو وجد الهدي، قال الشيخ: لا يجب بل يستحبّ[2] ويلوح من كلامه اشتراط صوم الثلاثة، وابن إدريس أطلق[3]، ولو أحرم بالحجّ ولم يصم ثمّ وجد الهدي، تعيّن عليه الذبح، ولا يجزئه الصوم.

2153 . التاسع: لو تعيّن الصوم وخاف الضعف عن القيام بالمناسك يوم عرفة، أخّر الصوم إلى بعد انقضاء أيّام التشريق، ولو لم يصم الثلاثة، وخرج عقيب أيّام التشريق، صامها في الطريق أو إذا رجع إلى أهله، والأفضل تقديم صومها في الطريق، ولو أهل المُحرّم تعيّن عليه الهدي.

ولو لم يصم الثلاثة حتّى وصل بلده وكان متمكّناً من الهدي، قال الشيخ: بعث به، فانّه أفضل من الصوم[4].

2154 . العاشر: لو مات من وجب عليه الهدي، أُخرج من صلب تركته[5].

2155 . الحادي عشر: من وجب عليه بدنة في كفّارة أو نذر ولم يجد، كان


[1] المبسوط: 1 / 370 .
[2] المبسوط: 1 / 371، والنهاية: 256.
[3] السرائر: 1 / 594 .
[4] المبسوط: 1 / 371 .
[5] في «ب»: من أصل تركته .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 628
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست