responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 624

2136 . الثاني: يجزئ في الهدي الجذع من الضأن والثنيّ من غيره.

وجذع الضأن مالَه ستّة أشهر، وثنيّ المعز والبقر مالَه سنة ودخل في الثانية وفي الإبل ما دخل في السادسة. ولا يجزئ غير الثنيّ.

2137 . الثالث: يجب أن يكون الهدي تامّاً، فلا تجزئ العوراء، ولا العرجاء، البيّن عرجها، ولا المريضة كالجرباء[1] وما شابهه مّما يوجب الهزال، ولا الكبيرة التي لامخّ لها لهزالها، وقد وقع الإجماع على هذه الصفات الأربع.

والوجه عدم اعتبار الخسف في العين، بل لو كان على عينها بياض لم يجزئ، ولا خلاف في عدم إجزاء ما فيه نقص أكثر من هذه الصفات كالعمياء.

2138 . الرابع: العضباء ـ وهي الّتي ذهب قرنها ـ لا تجزئ، ولو كان القرن الداخل صحيحاً أجزأت وإن كان ما ظهر منه مقطوعاً.

ولا بأس بمشقوقة الأُذن أو مثقوبها إذا لم يكن قطع من الأُذن شيءٌ، ولا تجزئ العجفاء وهي المهزولة، ولا الخرماء، ولا الجذاء وهي مقطوعة الأُذن[2].

2139 . الخامس: الخصيّ لا يجزئ، ولو ضحي به وجب عليه الإعادة مع المكنة، ويكره الموجوء[3]، والوجه انّ مسلول البيضتين كالخصّي.

2140 . السادس: الجمّاء، وهي الّتي لم يخلق لها قرن، تجزئ; والأقرب إجزاء


[1] الجرب ـ بالتحريك ـ : داء معروف يُحدث في الجلد بثوراً صغاراً لها حكة شديدة وقيل: بثر يعلو أبدان الناس والإبل. راجع: لسان العرب ومجمع البحرين والمنجد.
[2] لاحظ الفقيه: 5 / 213، الحديث 716 ; الوسائل: 10 / 119، الباب 21 من أبواب الذبح، الحديث 3 .
[3] قال المصنّف في تذكرة الفقهاء : 8 / 264: ويكره الموجوء وهو مرضوض الخصيتين.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 624
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست