responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 621

ولو اعتمر في أشهر الحجّ ولم يحجّ في ذلك العام، بل حجّ من قابل مفرداً له عن العمرة، لم يكن متمتّعاً، ولا دم عليه .

2122 . الرابع: انّما يجب الدّم على من أحلّ من إحرام العمرة، ولو لم يحلّ منها، وأدخل إحرام الحجّ عليها، بطلت متعته، وسقط الدم.

2123 . الخامس: الهدي يجب على من نأى عن مكّة، ولا يجب على أهل مكّة وحاضريها إلاّ أن يتمتّع على تقدير تسويغه.

ولو دخل الآفاقي متمتّعاً إلى مكّة ناوياً للإقامة بها بعد تمتّعه، فعليه دم المتعة، ولو خرج المكّي بنيّة الإقامة بغيرها، ثمّ عاد متمتّعاً ناوياً للإقامة أو غير ناو، فعليه الهدي.

ولو ترك الآفاقي الإحرام من الميقات ولم يتمكّن من الرجوع، أحرم من دونه لعمرته، فإذا أحلّ، أحرم بالحجّ من عامه، وهو متمتّع، وعليه دم المتعة، ولا دم عليه لإحرامه من دون الميقات.

2124 . السادس: المملوك إذا حجّ بإذن مولاه، لم يجب عليه الهدي، ويتخيّر مولاه بين أمره بالصيام وبين الهدي عنه، والواجب من الصوم على المملوك كالواجب على الحرّ، وكذا المعسر يصوم عشرة أيام.

ولو لم يذبح المولى عن المملوك، وجب عليه الصوم، ولا يجوز له منعه منه، ولو لم يصم العبد حتّى مضت أيّام التشريق، استحبّ للمولى أن يهدي عنه.

ولو أدرك أحد الموقفين معتقاً، أجزأه عن حجّة الإسلام، ووجب عليه الهدي مع المكنة، ولو عجز، صام، ولا يجب على المولى إجماعاً.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 621
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست