72 . الأوّل: يجب ستر العورة مطلقاً. وهي: القُبل والدُّبر. ويستحبّ ستر جميع البدن.
73 . الثاني: يحرم عليه استقبال القبلة واستدبارها بالبول والغائط، في الصحاري والبنيان، خلافاً لابن الجنيد فيهما،[1]و للمفيد[2] و سلاّر في الأخير[3]، ويجب الانحراف في موضع قد بنى على ذلك.
74 . الثالث: يكره استقبال الشمس والقمر بفرجه في البول والغائط، واستقبال الرّيح بالبول، والبول في الأرض الصّلبة، وقائماً، وأن يطمح ببوله في الهواء، وفي الماء جارياً وراكداً، والجلوس للحدث في المشارع والشوارع ومواضع اللعن، وتحت الأشجار المثمرة، وفيء النزال، وجحرة الحيوان، وأفنية الدور، والمواضع التي يتأذّى الناس بها.
[1] نقل عنه المصنّف في المختلف: 1 / 266 . [2] المقنعة: 39 . [3] المراسم في الفقه الإمامي: 32 .