responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 613

فإذا بلغ وادي محسّر ـ وهو وادي عظيم بين جَمْع ومنى، وهو إلى منى أقرب ـ أسرع في مشيه إن كان ماشياً، وإن كان راكباً حرّك دابّته، ولو نسي الهرولة استحبّ له أن يرجع، ويهرول فيه، ويدعو حالة السعي في وادي محسّر.

وروي ابن بابويه استحباب الهرولة فيه مائة خطوة[1].

وفي رواية أُخرى مائة ذراع[2].

وإذا أفاض قبل طلوع الشمس من المشعر، فلا يجوز وادي محسّر حتّى تطلع الشمس، وروي كراهة الإقامة بالمشعر بعد الإفاضة[3].


[1] الوسائل: 10 / 46، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 3 .
[2] الوسائل: 10 / 46، الباب 13 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 4 .
[3] الوسائل: 10 / 46، الباب 12 من أبواب الوقوف بالمشعر، الحديث 1 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 613
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست