responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 607

شهادتهما، وقفوا يوم التاسع على وفق رؤيتهم وإن وقف الناس يوم العاشر عندهما.

2091 . السابع عشر: عرفة كلّها موقف يصحّ الوقوف في أيّ حدّ شاء منها بالإجماع.

وحدّ عرفة من بطن عُرنة وثويّة ونمرة إلى ذي المجاز، فلا يجوز الوقوف في هذه الحدود ولا تحت الأراك، فلو وقف بها بطل حجّه.

وينبغي أن يقف على السفح على ميسرة الجبل، ولا يرتفع إلى الجبل إلاّ عند الضرورة إلى ذلك.

2092 . الثامن عشر: يجوز النزول تحت الأراك إلى أن تزول الشمس، ثمّ يمضي إلى الموقف.

ويستحبّ له إن وجد خللاً أن يسدّه بنفسه ورحله، وأن يقرب من الجبل، وأن يصلّي مائة ركعة بالتوحيد ويختمها بآية الكرسي، واجتماع الناس في الأمصار للتعريف يوم عرفة.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 607
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست