responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 605

2083 . التاسع: الوقوف قائماً أفضل منه راكباً.

2084 . العاشر: لو مرّ بعرفة مجتازاً، وهو لا يعلم أنّه بعرفة، فالوجه عدم الاجتزاء، ولو دخلها نائماً، واستمرّ النوم إلى بعد الفوات، ففي الإجزاء نظر، أقربه عدم الإجزاء خلافاً للشيخ[1].

والمغمى عليه والمجنون إذا لم يفق حتّى خرج منها لم يجزئه الوقوف، والسكران إذا زال عقله، لم يصحّ وقوفه، وإلاّ جاز.

2085 . الحادي عشر: لا يشترط فيه الطهارة، ولا ستر العورة، ولا استقبال القبلة بالإجماع لكن الطهارة أفضل.

2086 . الثاني عشر: يستحبّ أن يضرب خباءه بنمرة وهي بطن عُرنة، فإذا أذّن المؤذّن، قام الإمام فصلّى بالناس الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، والمأموم يجمع كالإمام، وكذا المنفرد والمكّي، ويتمّ من كان منزله دون المسافة وإن قصّر إمامه.

ويستحبّ تعجيل الصلاة حين تزول الشمس، وأن يقصّر الخطبة ويقف في أوّل وقته.

ويستحبّ له الاغتسال، للوقوف، ويقطع التلبية عند زوال الشمس من يوم عرفة، فإذا جاء إلى الموقف بسكينة ووقار، حمد الله وأثنى عليه، وكبّره، وهلّله، ودعا، واجتهد في الإكثار من الدعاء لإخوانه المؤمنين، ويؤثرهم على نفسه، ويستحبّ أن يدعو بدعاء الموقف لزين العابدين(عليه السلام)[2].


[1] المبسوط: 1 / 384 .
[2] انظر مصباح المتهجّد للشيخ .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 605
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست