responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 604

الشمس ممّن يجب عليه الجمعة، لم يجز له الخروج حتّى يصلي الجمعة، ويجوز الخروج قبل الزوال.

2078 . الرابع: يستحبّ للإمام أن يخطب أربعة أيّام من ذي الحجة: يوم السابع منه ويوم عرفة، ويوم النحر بمنى، ويوم النفر الأوّل، يعلّم الناس ما يجب عليهم فعله من المناسك.

2079 . الخامس: الخطبة بعرفة يوم عرفة قبل الأذان.

2080 . السادس: المبيت ليلة عرفة بمنى للاستراحة ليس بنسك، ولا يجب بتركه شيء.

2081 . السابع: يستحبّ له أن يدعو عند الخروج إلى عرفات بالمأثور، فإذا انتهى إلى عرفات، ضرب خباءه بنمرة، وهي بطن عُرنة دون الموقف ودون عرفة.

فإذا زالت الشمس يوم عرفة، اغتسل وصلّى الظهر والعصر بأذان واحد وإقامتين، ويقف للدعاء.

وحدّ منى من العقبة إلى وادي محسّر.

2082 . الثامن: يجب في الوقوف بعرفات النيّة، والواجب نيّة الوجوب والتقرّب إلى الله.

ويجب الكون بعرفة إلى غروب الشمس من يوم عرفة، وكيف ما حصل بعرفة أجزأه، قائماً وجالساً، وراكباً، ونائماً، إذا كان قد سبق منه النيّة في وقتها.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 604
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست