responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 599

مناسكه أجمع، إلاّ لضرورة، فإن اضطرّ إلى الخروج، خرج إلى حيث لا يفوته الحجّ، ويخرج محرماً بالحجّ، فإن أمكنه الرجوع إلى مكّة، وإلاّ مضى إلى عرفات بإحرامه.

ولو خرج بغير إحرام ثمّ عاد، فإن كان في الشهر الّذي خرج فيه، لم يضرّه أن يدخل مكّة بغير إحرام، وإن دخل في غير الشهر الّذي خرج فيه، دخلها محرماً بالعمرة إلى الحجّ، وتكون عمرته الأخيرة هي الّتي يتمتّع بها إلى الحجّ.

ولو خرج من مكّة بغير إحرام، ثمّ عاد في الشهر الّذي خرج فيه، قال الشيخ: يستحبّ أن يدخلها محرماً بالحجّ، ويجوز أن يدخلها بغير إحرام[1] تعويلاً على رواية إسحاق بن عمار عن الكاظم(عليه السلام)[2]وفيه نظر، إذ قد بيّنا أنّه لا يجوز الإحرام بحجّ التمتّع إلاّ من مكّة.

2069 . التاسع: يجوز للمحرم المتمتّع إذا دخل مكّة أن يطوف ويسعى ويقصّر، إذا علم أو غلب على ظنّه تمكّنه من إنشاء إحرام الحجّ وإدراك عرفات والمشعر ولو كان دخوله مكّة بعد الزوال يوم التروية، أو ليلة عرفة، أو يوم عرفة قبل الزوال، أو بعده، والضابط إدراك عرفات قبل الغروب.

وقال المفيد :إذا زالت الشمس يوم التروية ولم يكن أحلّ من عمرته، فقد فاته المتعة، ولم يجز له التحلّل منها، بل يبقى على إحرامه، وتنقلب حجّته مفردةً[3]. والأوّل أقوى .


[1] التهذيب: 5 / 164 في ذيل الحديث 548 .
[2] لاحظ الوسائل : 8 / 220 ، الباب 22 من أبواب أقسام الحجّ ، الحديث 8 .
[3] حكى عنه الحلّي في السرائر: 1 / 582، ولاحظ المقنعة: 431 مع اختلاف .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 599
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست