2039 . الثاني عشر: لو طاف واجباً، وهو محدث، عامداً أو ناسياً، لم يصحّ طوافه.
ولو كان على جسده نجاسة عامداً، أعاد، ولو كان ناسياً، وذكر في الأثناء، أزال النجاسة، أو نزعه، وتمّم طوافه، وإن لم يذكر حتّى فرغ منه، نزع الثوب أو غسله، وصلّى الركعتين.
2040 . الثالث عشر: لو تحلّل من إحرام العمرة، ثمّ أحرم بالحج، وطاف، وسعى له، ثمّ ذكر أنّه طاف محدثاً أحد الطوافين، ولم يعلم أيّهما هو، أعاد الطوافين معاً.
2041 . الرابع عشر: المريض لا يسقط عنه الطواف، فإن كان يستمسك، طيف به، وإلاّ انتُظر به يوم أو يومان، فإن برأ ، طاف بنفسه ، وإلاّ طيف عنه مع ضيق الوقت، وكذا الكبير.
ولو طاف بعض الأشواط، فاعتلّ بما لا يستمسك معه الطهارة، انتظر به يوم أو يومان، فإن برأ، أتمّ طوافه إن كان قد تجاوز النصف، وإلاّ أعاده، وإن لم يبرأ طيف عنه.
2042 . الخامس عشر: يجوز الكلام بالمباح وإن كان شعراً في أثناء الطواف إجماعاً، ويستحبّ الدعاء فيه بما تقدّم، وكذا قراءة القرآن، ويجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر فيه لو اتفق، ويجوز له الشرب في الطواف، ولا يكره أن يقال: شوط أو شوطان، قال الشيخ: نعم يستحبّ ان