responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 582

الطواف واجباً، وهو قول أكثر علمائنا.

2007 . الحادي عشر: يجب أن يصلّي هاتين الركعتين في المقام. قال الشيخ(قدس سره)في الخلاف: يستحبّ فعلهما خلف المقام، فإن لم يفعل وفعل في غيره أجزأه[1] وليس بمعتمد.

2008 . الثاني عشر: لو نسي الركعتين، رجع إلى المقام، وصلاّهما فيه مع المكنة، فإن شقّ عليه، صلّى حيث ذكر، ولو خرج استناب.

ولو صلّى في غير المقام عامداً، لم يجزئه، فإن كان ناسياً ثمّ ذكر، تداركه، ورجع إلى المقام، وأعاد الصلاة.

2009 . الثالث عشر: موضع المقام حيث هو الآن، ولو كان فيه زحام صلّى خلفه، فإن لم يتمكّن فليصلّ حياله.

2010 . الرابع عشر: وقت ركعتي الطواف حين يفرغ منه، سواء كان بعد الغداة أو بعد العصر إذا كان طواف فريضة، وإن كان طواف نافلة أخّرهما إلى بعد طلوع الشمس أو بعد صلاة المغرب.

ولو طاف في وقت فريضة، فإن كان الطواف واجباً، فالوجه تخيّره بين أداء الفريضة أوّلاً وبين ركعتي الطواف، وإن كان نفلاً، قدّم الفريضة.

ولو صلّى المكتوبة بعد الطواف الواجب، لم يجزئه عن الركعتين.

2011 . الخامس عشر: يستحبّ أن يقرأ في الأُولى الحمد والتوحيد، وفي الثانية الحمد والجحد، وروي العكس[2].


[1] الخلاف: 2 / 327، المسألة 139 من كتاب الحجّ.
[2] سنن النسائي: 5 / 236، وسنن البيهقي: 5 / 91 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 582
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست