responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 581

1999 . الثالث: ستر العورة شرط في الطواف (الواجب)[1].

2000 . الرابع: الختان شرط في الطواف للرجل دون المرأة .

2001 . الخامس: يستحبّ لمن أراد الطواف أن يغتسل لدخول المسجد، ويدخل من باب بني شيبة بعد أن يقف عندها ويدعو ويسلّم على النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ويكون دخوله بخضوع وخشوع، وعليه السكينة والوقار، ويدعو إذا نظر إلى الكعبة.

2002 . السادس: النيّة شرط في الطواف، وهي أن ينوي الطواف للحجّ أو العمرة واجباً أو ندباً قربة إلى الله تعالى ، فلو طاف بغير نيّة لم يصحّ طوافه.

2003 . السابع: يجب أن يبتدئ بالطواف من الركن الذي فيه الحجر ويختم به، هكذا سبعة أشواط، فإن ترك ولو بخطوة منها لم يجزئه، ولم يحلّ له النساء حتّى يعود إليها فيأتي بها.

2004 . الثامن: يجب أن يطوف على يساره بأن يجعل البيت عن يساره، ويطوف عن يمين نفسه، فإن جعل البيت عن يمينه وطاف لم يجزئه، ووجب عليه الإعادة.

2005 . التاسع: يجب أن يطوف بين البيت ومقام إبراهيم(عليه السلام)، ويدخل الحجر في طوافه، فلو سلك الحجر أو على جداره أو على شاذروان الكعبة لم يجزئه.

2006 . العاشر: يجب أن يطوف على هذه الهيئة سبعة أشواط، فلو طاف دونها لزمه إتمامها، ولا يحلّ له ما حرّم عليه حتّى يأتي ببقيّة الطواف وإن قلّ.

فإذا فرغ من ذلك صلّى ركعتي الطواف واجباً في مقام إبراهيم(عليه السلام)إن كان


[1] ما بين القوسين موجود في «أ».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 581
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست