responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 575

1975 . الثامن والعشرون: لا يجوز أن يلبس السراويل إلاّ إذا لم يجد إزاراً، فيجوز ولا فدية، ولا يجوز لبس القباء، فإن لم يجد ثوباً جاز له أن يلبسه مقلوباً، ولا يدخل يديه في يدي القباء، ولا فدية حينئذ.

ولو أدخل كتفيه في القباء ويده في كُمّيه ولم يلبسه مقلوباً كان عليه الفداء.

قال ابن إدريس: ليس المراد من القلب جعل ظاهره إلى باطنه وبالعكس، بل المراد منه النكس بأن يجعل ذيله فوق أكتافه[1] وبه رواية[2].

1976 . التاسع والعشرون: يلبس المحرم نعلين، وإن لم يجدهما جاز أن يلبس الخُفّين، ويقطعهما إلى ظاهر القدم كالشمشكين، ولا يجوز لُبسهما قبل القطع.

وقال بعض أصحابنا: يلبسهما صحيحين[3]، ولو كان واجداً للنعلين لم يجز له لُبس الخُفّين المقطوعين، وكذا لا يجوز لبس القباء المقلوب مع وجود الإزار، ولو لم يجد رداءً، لم يلبس القميص، أمّا لو عدم الإزار، فانّه يجوز له التوشّح بالقميص وبالقباء المقلوب، مخيّر في ذلك.

1977 . الثلاثون: يجوز أن يلبس المحرم أكثر من ثوبين يتّقي بذلك الحرّ والبرد، وأن يغيّرهما، لكن يستحبّ له أن يطوف في ثوبيه الّذين أحرم فيهما، ويكره أن يغسلهما إلاّ إذا أصابهما نجاسة.

1978 . الواحد والثلاثون: يكره بيع الثوب الّذي أحرم فيه.


[1] السرائر: 1 / 543 .
[2] لاحظ الوسائل: 9 / 125، الباب 44 من أبواب تروك الإحرام، الحديث 8 .
[3] قال به ابن إدريس في السرائر: 1 / 543 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 575
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست