responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 573

يتلفّظ به، فالوجه عدم الاعتداد به، ومع التلفّظ به لا يفيد سقوط الحجّ في القابل لو فاته في عامه، بالإجماع، بل جواز التحلّل عند الإحصار، وقيل: يتحلّل من غير شرط[1] ولو اشترط حتّى أُحصر ففي سقوط دم الإحصار قولان: أحدهما السقوط، قاله السيد[2]، والآخر عدمه; قاله الشيخ[3]. وهو الأقوى.

ولابدّ للشرط من فائدة كأن يقول: إن مرضت، أو فنيت نفقتي[4] أو فاتني الوقت، أو ضاق عليّ، أو منعني عدوّ أو غيره، ولو قال: ان يحلّني حيث شئت لم يكن له ذلك.

قال الشيخ لا يجوز للمشترط أن يتحلّل إلاّ مع نيّة التحلّل والهدي[5].

1967 . العشرون: لا يلبّي في مسجد عرفة ولا في الطواف.

1968 . الواحد والعشرون: يستحبّ أن يأتي بالتلبية نسقاً لا يتخلّلها كلامٌ، فإن سُلّم عليه ردّ في أثنائها، وأن يصلّي على النبيّ (صلى الله عليه وآله وسلم)بعد فراغه من التلبية.

1969 . الثاني والعشرون: لا أعرف لأصحابنا قولاً في أنّ الحلال يلبّي.

1970 . الثالث والعشرون: يكره للمحرم إجابة من يناديه بالتلبية بل يقول: يا سعد.

1971 . الرابع والعشرون: إذا قال: لبّيك إنّ الحمد، كسر الألف، ويجوز


[1] قال المصنّف في التذكرة: 7 / 260: وقيل: يتحلّل من غير اشتراط، وهو اختيار أبي حنيفة في المريض. ولاحظ المغني لابن قدامة: 3 / 249 .
[2] الانتصار: 104 .
[3] المبسوط: 1 / 334 .
[4] في «أ»: انفاقي .
[5] الخلاف: 2 / 431، المسألة 324 من كتاب الحجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 573
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست