responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 567

إجماعاً، ولا فرق بين الذكر والأُنثى، والحرّ والعبد، والبالغ وغيره.

ويجوز تقديم الغسل على الميقات إذا خاف عوز الماء فيه ما لم ينم أو يمضي عليه يوم وليلة، ولو وجد الماء في الميقات استحبّ إعادة الغسل.

ويجزئ غسل اليوم لذلك اليوم، وغسل الليلة لها ما لم ينم، فإن نام قبل الإحرام أو لبس مخيطاً، أو أكل ما لا يحلّ للمحرم أكله، استحبّ له إعادة الغسل، ولو قلّم أظفاره لم يعد الغسل.

ويجوز الإدهان بعد الغسل قبل عقد الإحرام إلاّ أن يكون طيبه يبقى إلى بعد الإحرام.

1944 . الخامس: لو أحرم من غير غسل أعاد الإحرام مستحباً.

1945 . السادس: لو لم يجد الماء للغسل تيمّم: قاله الشيخ[1].

1946 . السابع: يستحبّ له أن يحرم بعد الزوال عقيب صلاة الظهر، يبدأ بصلاة الإحرام وهي ست ركعات، فإن لم يتمكّن فركعتان، ثمّ يصلّي الظهر، ثمّ يحرم عقيب الظهر.

وإن لم يتّفق وقت الزوال يستحبّ له أن يكون عقيب فريضة، فإن لم يتّفق صلّى ستّ ركعات ثمّ أحرم عقيبها، فإن لم يتمكّن، صلّى ركعتين يقرأ في الأُولى الحمد وقُلْ يا أيُّها الكافرون، وفي الثانية الحمد والتوحيد مستحباً.

1947 . الثامن: يكره أن يطيب للإحرام قبله، ولو كان ممّا يبقى رائحته إلى بعد الإحرام كان حراماً.


[1] المبسوط: 1 / 314 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 567
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست