responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 566

الفصل الثاني: في مقدمات الإحرام

وفيه ثمانية مباحث:

1940 . الأوّل: يستحبّ لمن أراد التمتّع أن يوفّر شعر رأسه ولحيته من أوّل ذي القعدة، ولا يمسّ منهما شيء، ويتأكّد عند هلال ذي الحجة، فإن مسّ منهما شيئاً ترك الأفضل ولا شيء عليه، وفي الاستبصار[1] و النهاية[2] هو واجب يجب معه الدم، وهو خيرة المفيد[3].

1941 . الثاني: يستحبّ للمعتمر توفير شعر رأسه في الشهر الّذي يريد فيه الخروج إلى العمرة.

1942 . الثالث: يستحبّ له إذا بلغ الميقات التنظيف بإزالة الشعر، ونتف الإبط، وقصّ الشارب[4] وتقليم الأظفار، وحلق العانة، والإطلاء، ولو كان قد أطلى قبل الإحرام اجتزأه ما لم يمض خمسة عشر يوماً، فإن مضت استحبّ له الإطلاء ثانياً.

والإطلاء أفضل من الحلق، والحلق أفضل من نتف الإبط.

1943 . الرابع: يستحبّ له الغسل إذا أراد الإحرام من الميقات، وليس بواجب


[1] الاستبصار: 2 / 161 في ذيل الحديث 525، والتهذيب: 5 / 48 في ذيل الحديث 148.
[2] النهاية: 206، والمبسوط: 1 / 309 .
[3] المقنعة: 396 .
[4] في «ب»: وقصر الشارب.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 566
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست