responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 561

المقصد الثاني: في الإحرام

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في المواقيت

وفيه مطلبان:

المطلب الأوّل: في تعيينها

وفيه تسعة مباحث:

1923 . الأوّل: لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)للإحرام.

فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام :الجحفة، وهي المَهْيَعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يَلَمْلَم، وقيل: أَلَمْلَم[1]; ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.

1924 . الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)[2].


[1] في نهاية ابن الأثير: ألَمْلَم بالهمزة بدل الياء .
[2] لاحظ الوسائل: 8 / 221، الباب 10 من أبواب المواقيت.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 561
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست