1923 . الأوّل: لا يجوز الإحرام إلاّ من إحدى المواقيت التي وقّتها رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)للإحرام.
فميقات أهل المدينة: ذو الحليفة، وهو مسجد الشجرة; وميقات أهل الشام :الجحفة، وهي المَهْيَعة بسكون الهاء وفتح الياء; ولأهل اليمن: يَلَمْلَم، وقيل: أَلَمْلَم[1]; ولأهل الطائف: قرن المنازل، بفتح القاف وسكون الراء، وفي الصحاح بفتحها; وميقات أهل العراق: العقيق.
1924 . الثاني: هذه المواقيت مأخوذة بالنص عن رسول الله(صلى الله عليه وآله وسلم)[2].
[1] في نهاية ابن الأثير: ألَمْلَم بالهمزة بدل الياء . [2] لاحظ الوسائل: 8 / 221، الباب 10 من أبواب المواقيت.