responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 555

1903 . الرابع عشر: لو ارتدّ بعد أداء الحجّ مسلماً، لم يجب عليه إعادته، وقوّى في المبسوط[1] الإعادة، ولو أحرم، ثمّ ارتدّ، ثمّ عاد إلى الإسلام، كان إحرامه باقياً، وبنى عليه.

1904 . الخامس عشر: الأعمى يجب عليه الحجّ مع الشرائط، ووجود قائد يهديه مع الحاجة.

1905 . السادس عشر: شرائط الوجوب في الرجل هي شرائطه في المرأة، فإذا اجتمعت الشرائط وجب عليها الحجّ، وإن لم يكن لها محرم.

ولو لم تجد الثقة، وخافت من المُرافق، اشترط المحرم، وهو الزوج، أو من تحرم عليه على التأبيد نسباً ورضاعاً.

ومن تحرم عليه في وقت دون آخر كزوج الأُخت، والعبد، فليس بمحرم.

فلو كان الأب يهوديّاً أو نصرانيّاً فالوجه أنّه محرم، أمّا المجوسي فالوجه أنّه ليس بمحرم، والأقرب اشتراط البلوغ والعقل في المحرم.

1906 . السابع عشر: نفقة المحرم في محلّ الحاجة إليه عليها، فيشترط في استطاعتها ملك زاده وراحلته زيادة على ما تقدّم، ولو امتنع المحرم من الحجّ مع بذلها له النفقة، فهي كالفاقدة المحرم.

ولو احتاجت إليه لعدم النفقة[2] والحاجة إلى الرفيق، فالوجه أنّه لا يجب عليه إجابتها.


[1] المبسوط: 1 / 305 .
[2] هكذا في النسختين والظاهر وقوع تحريف في الكلام والصحيح «ولو احتاجت إليه مع عدم النفقة» وعليه يكون قوله: «والحاجة إلى الرفيق»، جملة توضيحية لانفهامها من قوله: «ولو احتاجت».
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 555
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست