1888 . العشرون: لو وجد ثمن الزاد والراحلة وجب شراؤهما مع وجود البائع، ولو احتاج إلى الثمن لم يجب الشراء.
ولو وجده بأكثر من ثمن المثل أو بأكثر من أُجرة المثل، فإن تضرّر به، لم يجب الشراء إجماعاً، وإن لم يتضرّر، فالأقرب وجوب الشراء.
1889 . الواحد والعشرون: لو عجز عن الزاد والراحلة، جاز أن يحجّ عن غيره، ولا يجزئه عن حجّة الإسلام لو أيسر، بل يجب عليه مع الاستطاعة.
الخامس: إمكان المسير
وفيه تسعة عشر بحثاً:
1890 . الأوّل: يدخل تحت هذا الشرط: الصحة، وإمكان الركوب، وتخلية السرب، واتّساع الزمان.
فالمريض لا يجب عليه الحجّ مع الضرر، وإن وجد الزاد والراحلة بالإجماع. ولو لم يتضرّر بالركوب، وجب عليه الحجّ مع باقي الشرائط، ولو منعه المرض عن الركوب، سقط عنه الفرض.
وكذا المعضوب [1] الذي لا يقدر على الركوب، ولا يستمسك على الراحلة، من كبر، أو ضعف في البنية، أو إقعاد.
ولو وجد هؤلاء الاستطاعة، ففي وجوب الاستنابة قولان: أحدهما:
[1] قال في مجمع البحرين: الأعضب من الرجال: الزمن الذي لا حراك فيه، كأنّ الزمانة عضبه ومنعه الحركة.