responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 549

1878 . العاشر: لو حجّ عنه غيره وهو مستطيع، لم يجزئه عن حجّة الإسلام، سواء كان النائب مستطيعاً أو لا.

1879 . الحادي عشر: لابدّ من فاضل عن الزاد[1] والراحلة قدر ما يموّن عياله الذين تجب نفقتهم عليه حتّى يرجع إليهم بقدر الكفاية على جاري عادتهم من غير تقتير[2] ولا تبذير، ولا يحتسب من يستحب نفقته.

1880 . الثاني عشر: يشترط أيضاً أن يكون له ما يفضل عن قضاء ديونه، سواء كانت حالّةً أو مؤجّلةً، وسواء كانت لله تعالى كالزكاة، أو للآدميّ.

1881 . الثالث عشر: الزاد المشترط هو ما يحتاج من مأكول أو مشروب وكسوة، فإن كان يجد الزاد في كلّ منزل، لم يلزمه حمله، وإلاّ لزمه حمله.

أمّا الماء وعلف الدوابّ، فإن كان يوجد في المنازل الّتي ينزلها على العادة، لم يجب حملها، وإلاّ وجب مع المكنة، ومع عدمها يسقط.

1882 . الرابع عشر: الراحلة المشترطة يجب أن تكون راحلة مثله أمّا بالتملّك أو الأُجرة لذهابه ورجوعه، فإن كان لا يشقّ عليه ركوب القتب أو الزاملة، اعتبر ذلك في حقه، وإن كان يلحقه مشقّة عظيمة، اعتبر وجود المحمل.

1883 . الخامس عشر: لو كان وحيداً اعتبر نفقته لذهابه وعوده. ولو احتاج إلى خادم اعتبر وجوده إمّا بالملك أو الاستيجار.

1884 . السادس عشر: يعتبر في الاستطاعة وجود ما يحتاج إليه في السفر،


[1] في «أ»: غير الزاد .
[2] في «ب»: إقتار .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 549
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست