responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 542

ولو أحرمَتْ أُمّه عنه صحّ وإن انتفت الولاية، لرواية ابن سنان الصحيحة عن الصادق(عليه السلام)[1].

1854 . الثالث: ما يحتاج إليه الصبيّ من حمولة وغيرها ممّا يزيد على نفقته الواجبة يثبت على الوليّ.

1855 . الرابع: إذا عقد الصبيّ الإحرام، تولّى بنفسه ما يتمكّن منه، وما يعجز عنه ينوبه الوليّ.

ويجرّد الصبيّ كما يجرّد البالغ من فخّ[2]، والوجه انّ إنشاء إحرامه من الميقات.

والرمي إذا لم يقدر عليه، رمى عنه الوليّ، ويستحبّ وضع الحصى في يده، ثمّ أخذها والرمي عنه.

والطواف إذا لم يتمكّن من المشي، حمله أو غيره، وطاف به، وينوي الطواف عن الصبيّ.

1856 . الخامس: كلّ ما يحرم على البالغ فعله يمنع منه الصبي، ولايجوز أن يعقد له عقد نكاح، وكلّ ما يلزم المحرم من كفّارة في فعله، لو فعله الصبيّ، وجبت الكفّارة على الوليّ إذا كان ممّا يلزم عمداً أو سهواً كالصيد.

أما ما يلزم بالعمد لابالسهو، فللشيخ وجهان: أحدهما لايلزمه، لأنّ عمد الصبيّ خطأ، والثاني يلزمه[3].


[1] الوسائل: 8 / 37، الباب 20 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 1.
[2] قال في مجمع البحرين: في الحديث «تجرّد الصبيان من فخّ» هو بفتح اوله وتشديد ثانيه: بئر قريبة من مكة على نحو من فرسخ.
[3] المبسوط: 1 / 329، والخلاف: 2 / 361، المسألة 197 من كتاب الحجّ.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 542
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست