responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 541

المقصد الأوّل: في بيان حجة الإسلام

وفيه فصلان

الفصل الأوّل: في الشرائط

وهي ستة: البلوغ، وكمال العقل، والحريّة، والزاد والراحلة، وإمكان المسير، وأن يكون له ما يمون عياله فاضلاً عما يحتاج إليه.

الأوّل: البلوغ

وفيه سبعة مباحث:

1852 . الأوّل: لا يجب على الصبيّ الحجّ إجماعاً، فإن كان مميّزاً صحّ إحرامه وحجّه، وإن كان غير مميّز جاز لوليّه الإحرام عنه بمعنى أنّه يُحرم للصبيّ، فيصحّ له دون الوليّ.

1853 . الثاني: يشترط إذن الوليّ في إحرام الصبيّ وحجّه وإن كان مميّزاً.

والولي من له ولاية المال، كالأب، والجدّ للأب، والوصيّ، دون غيرهم.

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 541
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست