responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 536

«من حجّ حجّتين لم يزل في خير حتّى يموت، ومن حجّ ثلاث حجج متوالية، لم يصبه فقرٌ أبداً»[1].

1842 . السابع: لاينبغي له ترك الحجّ لأجل الدين، فقد سئل الصادق(عليه السلام)عن رجل ذي دين يستدين ويحجّ؟ قال:

«نعم، هو أقضى للدين»[2].

1843 . الثامن: يكره الترغيب عن الحج، قال الصادق(عليه السلام):

«ليحذر أحدكم أن يعوّق أخاه عن الحجّ فيصيبه فتنة في دنياه مع ما يدّخر له في الآخرة»[3].

1844 . التاسع: المشي مع المكنة أفضل من الركوب (كان زين العابدين(عليه السلام)يمشي وتساق معه المحامل والرحال)[4].

وروي (أنّه ما تقرّب إلى الله عز وجل بشيء أحبّ إليه من المشي إلى بيته الحرام على القدمين. وإنّ الحجة الواحدة تعدل سبعين حجة)[5].

1845 . العاشر: ينبغي له إذا عزم على الحجّ النظر في أمر نفسه، وقطع العلائق بينه وبين معامليه، وتوفية كلّ ذي حقّ حقّه، وتدبير منزله، وترك ما يحتاجون إليه من النفقة، والوصية بالمعروف.


[1] الوسائل: 8 / 90، الباب 45 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 13 .
[2] الوسائل: 8 / 99، الباب 50 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 1 .
[3] الوسائل: 8 / 98، الباب 48 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 2 .
[4] وفي الوسائل: 8 / 59 نسبه إلى الحسن بن عليّ (عليه السلام) .
[5] الوسائل: 8 / 55، الباب 32 من أبواب وجوب الحج وشرائطه، الحديث 5 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 536
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست