responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 522

نبيّ أو وصيّ نبيّ، وهي أربعة مساجد: المسجد الحرام، ومسجد النبي(صلى الله عليه وآله وسلم)، ومسجد الكوفة، ومسجد البصرة، وجوّز ابن أبي عقيل الاعتكاف في كلّ مسجد[1].

1806 . التاسع عشر: اعتكاف المرأة كاعتكاف الرجل، فلا يصحّ اعتكافها إلاّ في أحد المساجد الأربعة، وليس لها أن تعتكف في مسجد بيتها.

وهل يجوز الاعتكاف على سطح المسجد؟ الأقرب المنع.

1807 . العشرون: لو نذر اعتكافاً في موضع معيّن تعيّن، ولا يجزئه لو عدل وإن كان أفضل، ولو انهدم ما نذر الاعتكاف فيه، ولم يقدر على الاعتكاف في موضع منه، خرج وأعاد الاعتكاف إذا بني المسجد.

1808 . الحادي والعشرون: استدامة اللبث شرط في الاعتكاف، فلو خرج لغير الأسباب المبيحة، بطل اعتكافه، طوعاً خرج أو كرهاً، ثمّ إن لم يمض ثلاثة بطل الاعتكاف، وإلاّ فهي صحيحة إلى حين الخروج.

المطلب الثاني: في الأحكام

وفيه سبعة وعشرون بحثاً:

1809 . الأوّل: لا يجوز للمعتكف الخروج من الموضع الذي اعتكف فيه، إلاّ لضرورة، فلو خرج لغير عذر بطل اعتكافه وإن قصر الزمان، فإن كان قد مضى


[1] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 731 ; والمصنّف في المختلف: 3 / 578، والتذكرة: 6 / 244.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 522
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست