responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 50

الفصل الثاني: في المضاف والأسآر

وفيه ستة مباحث :

25 . الأوّل: المضاف، وهو المعتصر أو الممتزج مزجاً يسلبه إطلاق الاسم، طاهر مالم تقعُ فيه نجاسة، فينجس وإن كثر. وطاهره لايرفع الحدث إجماعاً ولاالخبث على الأصحّ.

ولو مزج بالمطلق اعتبر في رفعهما ثبوت الإطلاق. ويستعمل فيما عداهما، فإن نجس لم يجز استعماله في الأكل والشرب إلاّ مع الضّرورة.

ويطهر بإلقاء كرّ من المطلق فما زاد عليه دفعة، بشرط أن لايسلبه الإطلاق، ولايغيّر أحد أوصافه.

26 . الثاني: كلّ حيوان طاهر العين فإنّ سؤره طاهرٌ، وكلّ ما هو نجس العين فسؤره نجس، كالكلب والخنزير والكافر. والمسوخ إن قلنا بنجاستها فأسآرها نجسة وإلاّ فلا.

والمسلمون على اختلاف مذاهبهم، أطهار، عدا الخوارج و الغلاة.

27 . الثالث: يكره سؤر الجلاّل وآكل الجيف مع خلوّ موضع الملاقاة من النجاسة، والحائض المتّهمة والدّجاج والبغال والحمير والفارة والحيّة.

28 . الرابع: الأقوى أنّ سؤر ولد الزنا مكروه، خلافاً لابن بابويه [1].


[1] الفقيه: 1 / 8 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 50
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست