responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 491

المقصد السادس: في شهر رمضان

ومطالبه ثلاثة

المطلب الأوّل: في علامته

وفيه ستة عشر بحثاً:

1701 . الأوّل: يعلم الشهر برؤية الهلال، فمن رآه وجب عليه الصوم وإن كان واحداً، عدلاً كان أو غير عدل، شهد عند الحاكم أو لم يشهد، قبلت شهادته أو ردّت.

1702 . الثاني: لو لم يره لعدم طلبه، أو لعدم الحاسّة، أو لغير ذلك، اعتبر بالشهادة، ولا خلاف في اعتبار الشهادة في رؤية الهلال، وإنّما الخلاف في العدد، فاختار سلاّر قبول الواحد في أوّل رمضان خاصّة[1] وقال المفيد والمرتضى: انّما يقبل عدلان صحواً وغيماً[2] واشترط الشيخ خمسين من


[1] المراسم: 233 .
[2] المقنعة: 297، وجمل العلم والعمل في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 54 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 491
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست