responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 486

على الأصحّ، ولا قضاء عليه مطلقاً، ولو تجدّد الإغماء في آخر جزء من النهار، بطل صوم ذلك اليوم[1]، خلافاً للمفيد[2].

1689 . الخامس: الإسلام شرط في صحّة الصوم لا في وجوبه، والكافر يجب عليه، ولا يصحّ منه، ولو أسلم سقط قضاؤه.

وأمّا المرتدّ فيجب عليه، ولا يصحّ منه حتّى يرجع ويقضي ما فاته مرتدّاً.

1690 . السادس: الطهارة من الحيض والنفاس شرط في صحّة الصوم، فلو وجد أحدهما ولو في آخر جزء من النهار بطل صوم ذلك اليوم، ويستحبّ لهما الإمساك تأديباً إذا رأتاه بعد الزوال.

ولو أمسكت إحداهما ونوت الصوم، لم ينعقد، سواء علمتا التحريم أو لا، ويجب عليهما القضاء عند الطهر.

ولو انقطع دم إحداهما بعد طلوع الفجر، لم تعتدّا بصوم ذلك اليوم، بل أمسكتا تأديباً، ووجب القضاء.

1691 . السابع: المستحاضة بحكم الطاهر، يجب عليها الصوم، ويصحّ منها إذا فعلت ما يجب عليها من الأغسال، ولو أخلّت بها مع وجوبها، بطل الصوم وقضته.

1692 . الثامن: لا يصحّ الصوم الواجب من المسافر الّذي يجب عليه قصر الصلاة، إلاّ ناذر الصوم المعيّن إذا قيّده بالسفر، ومن عجز عن دم المتعة، فإنّه


[1] في «أ»: بطل صومه في ذلك اليوم .
[2] المقنعة: 352 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 486
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست