10 . الأوّل: لا فرق بين صغير الحيوان وكبيره ، ولا بين الذكر والأُنثى، والسّمين والمهزول، ولا بين المسلم والكافر، خلافاً لقوم [1].
11 . الثاني: لا فرق بين بول المُسلم والكافر. والأقرب عدم الفرق بين الذكر والأُنثى.
12 . الثالث: قيل: وجُوب السّبع في الجنب يتعلّق بالارتماس بحيث يغطّي ماء البئر رأسه، والروايات غير مساعدة له، وفي رواية محمد بن مسلم الصّحيحة عن أحدهما(عليهما السلام)تعليق الحكم على الدّخول [2]. والظاهر انّ نزح السّبع مع خلوّ البدن عن النجاسة.
13 . الرابع: يستحبّ نزح ثلاث دلاء للوزغ والعقرب .
14 . الخامس: إذا وقع فيها نجاسة لم يقدّر لها منزوح، فإن تغيّر الماء نزح حتّى يزول التغيّر، وإلاّ فلا شيء عندنا. أمّا القائلون بالتنجيس، فقال بعضهم: ينزح منها أربعون، وآخرون أوجبوا نزح الجميع [3].
15 . السادس: الدلو التي ينزح بها دلو العادة، فلو اتّخذ دلواً عظيماً تسع العدد، فالأقرب عدم الاكتفاء به.
16 . السابع: لاينجس جوانب البئر بما يصيبها من المنزوح، ويحكم بالطهارة عند مُفارقة آخر الدّلاء لوجه الماء، والمتساقط معفوّ عنه وهو تخريج،
[1] لاحظ المختلف: 1 / 195 ـ من الطبعة الحديثة ـ . [2] وسائل الشيعة: 1 / 142، الباب 22 من أبواب الماء المطلق، الحديث 2. [3] لاحظ المختلف: 1 / 216 .