responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 464

أو ملامسة، أو ملاعبة، أو قُبلة، أو مباشرة، وغير ذلك من أنواع ما يوجب الإنزال.

1587 . الخامس عشر: قال الشيخ: لو نظر إلى ما لا يحلّ له النظر إليه عامداً بشهوة فأمنى، فعليه القضاء، وإن كان نظره إلى ما يحلّ له النظر إليه فأمنى لم يكن عليه شيء، فإن أصغى أو تسمع إلى حديث فأمنى لم يكن عليه شيء[1].

1588 . السادس عشر: لو كان ذا شهوة مفرطة، بحيث يغلب على ظنّه أنّه إذا قبّل أنزل، لم يجز له التقبيل، وإلاّ كان مكروهاً.

ولو قبّل أو لامس أو استمنى بيده ولم ينزل، لم يفسد صومه إجماعاً، ولو أنزل من غير شهوة كالمريض عمداً، أفسد صومه.

1589 . السابع عشر: لو فكّر فأمنى، ففي الإفساد نظر، ولو خطر بقلبه صورة الفعل فأنزل، لم يفسد صومه.

1590 . الثامن عشر: لو أمذى بالتقبيل لم يفطر.

1591 . التاسع عشر: قال الشيخان(رحمهما الله): الكذب على الله وعلى رسوله(عليه السلام)وعلى الأئمة(عليهم السلام)يفسد الصوم[2]، وخالف السيّد المرتضى[3] وهو قويّ.

1592 . العشرون: المشاتمة والتلفّظ بالقبيح لا يوجب الإفطار، وكذا الكذب على غير الله وغير رسوله والأئمة(عليهم السلام).


[1] المبسوط: 1 / 272 .
[2] المقنعة: 344; والمبسوط: 1 / 270.
[3] جمل العلم والعمل، في ضمن رسائل الشريف المرتضى: 3 / 53.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 464
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست