responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 46

بالتنجّس دون الآخر. ويشترط في ذلك كلّه زيادة الجاري على الكرّ.

وحكم ماء الحمام حكمه إذا كان له مادة تزيد على الكر. وحكم ماء المطر حال نزوله حكمه. ولو استقر على الأرض وانقطع تقاطره ثم لاقته نجاسة اعتبر فيه الكرّية.

8 . الثاني: الواقف غير البئر إن كان كثيراً، وحدّه ألف ومائتا رطل بالعراقي، أو ثلاثة أشبار ونصف طولاً في عرض في [1] عمق هو كرّ. فما زاد، لاينجس بملاقاة النجاسة، بل بتغيّر أحد أوصافه بها.

وما نقص عن الكر ينجس بملاقاة النجاسة وإن قلّت كرؤوس الابر من الدّم.

ولو تغيّر أحد طرفي الكثير وكان الباقي كرّاً اختص المتغيّر بالتنجيس، ولو اضطرب فزال التغيّر طهر.

ولا فرق في ذلك بين مياه الغدران والحياض والأواني. ولو وصل بين الغديرين بساقية اتّحدا واعتبرت الكرّية فيهما مع الساقية جميعاً. أمّا لو كان أحدهما أقلّ من كرّ، فوقعت فيه نجاسة ثم وصل بغدير بالغ كرّاً، فالأولى زوال النجاسة.

أمّا ماء البئر فالأقرب عدم تنجيسه بملاقاة النجاسة، ولا خلاف في نجاسته بالتغيّر بها.

9 . الثالث: تطهير الجاري المتغير بالنجاسة بإكثار الماء المتدافع حتّى


[1] في «أ»: وعمق .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 46
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست