1528 . الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأُمومة استحقّ الخمس، وحرمت عليه الزكاة[1] وفيه نظر.
1529 . الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.
1530 . الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبّع من غاب.
1531 . الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص[2] وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.
أمّا اليتيم فهو الذى لا أب له[3] ممّن لم يبلغ الحلم، ولابدّ أن يكون هاشميّاً، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم[4] وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.
أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [5] بينه وبين الفقير.
وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.
1532 . السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع[6]، وفيه إشكال، ولا يجب
[1] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 631 ، والمصنف في المختلف: 3 / 332 . [2] الأنفال: 41 . [3] في «ب»: فهو من لا أب له . [4] المبسوط: 1 / 262 . [5] في «أ»: فالمعنى المراد به المشترك . [6] المبسوط: 1 / 263.