responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 441

1528 . الثاني: قال السيّد المرتضى: من انتسب إلى هاشم بالأُمومة استحقّ الخمس، وحرمت عليه الزكاة[1] وفيه نظر.

1529 . الثالث: يعتبر في أخذ الخمس الإيمان، ويجوز إعطاء الفاسق.

1530 . الرابع: لا يحمل الخمس عن بلد المال مع وجود المستحقّ فيه، فإن حمله ضمن، ولو لم يوجد المستحقّ جاز النقل، ولا ضمان، ويعطى من حضر البلد، ولا يتتبّع من غاب.

1531 . الخامس: المراد بذي القربى هنا الإمام خاصّة، وهو يأخذ سهم ذي القربى بالنص[2] وسهم الله وسهم رسوله بالوراثة عن الرسول (عليه السلام)، ويأخذ الإمام هذه الأسهم مع الحاجة وعدمها.

أمّا اليتيم فهو الذى لا أب له[3] ممّن لم يبلغ الحلم، ولابدّ أن يكون هاشميّاً، وهل يشترط فقره؟ قال الشيخ: لا، للعموم[4] وعندي فيه نظر، إذ يحرم لمن له أب موسر، ووجود المال له أنفع من وجود الأب، فيكون أولى بالحرمان.

أمّا المسكين فالمراد به المعنى المشترك [5] بينه وبين الفقير.

وابن السبيل لا يشترط فيه الفقر، بل الحاجة في بلد السفر.

1532 . السادس: الأحوط قسمة الخمس في الأصناف من غير تخصيص، وهل يجوز التخصيص؟ الظاهر من كلام الشيخ المنع[6]، وفيه إشكال، ولا يجب


[1] حكى عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 631 ، والمصنف في المختلف: 3 / 332 .
[2] الأنفال: 41 .
[3] في «ب»: فهو من لا أب له .
[4] المبسوط: 1 / 262 .
[5] في «أ»: فالمعنى المراد به المشترك .
[6] المبسوط: 1 / 263.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 441
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست