responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 423

عنه[1] وأوجبها ابن إدريس[2]، وعندي في ذلك نظر.

1453 . الثامن عشر: قال الشيخ: لا يجب على الغاصب إخراج الفطرة عن العبد المغصوب ولا على المالك[3]، وليس بجيّد.

1454 . التاسع عشر: إذا اشترى عبداً ونوى به التجارة في يد المضارب وجبت عليه فطرته. ولا تسقط زكاة التجارة فيه ندباً أو وجوباً على الخلاف، ولو كان له عبيد للتجارة في يد المضارب، وجبت فطرتهم على المالك.

1455 . العشرون: لو ملك عبده عبداً، فإن أحلنا التمليك، فالزكاة على المولى، وإن سوّغناه، فالأقرب وجوبها على المولى أيضاً.

1456 . الحادي والعشرون: فطرة العبد المكاتب المشروط على مولاه، والوجه أنّ زوجته كزوجة القنّ.

1457 . الثاني والعشرون: من نصفه حرّ ونصفه مملوك، فعلى المولى نصيب الرقيّة، وعلى العبد نصيب الحرّيّة إن ملك بها نصاباً.

ولو كان أحدهما معسراً، سقط نصيبه، ووجب على الآخر، ولو كان بين السيّد والعبد مهاياة، أو بين أرباب العبد المشترك لم تدخل الفطرة فيه.

1458 . الثالث والعشرون: القنّ إذا تزوّج بإذن مولاه، كانت فطرة امرأته على مولاه، سواء كانت حرّة أو أمة، أمّا لو لم يأذن وجبت فطرتها عليها إن كانت حرّة، وعلى مولاها إن كانت أمة.

1459 . الرابع والعشرون: المملوك الكافر إذا كانت له زوجة كافرة، وجبت فطرتهما على المولى.


[1] المبسوط: 1 / 239 .
[2] السرائر: 1 / 467 .
[3] المبسوط: 1 / 240 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 423
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست