responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 410

إذا عرفت هذا فانّ ابن السبيل يعطى ما يكفيه لذهابه وعوده إن قصد غير بلده، وما يكفيه لوصوله إلى بلده إن قصده، ويعطى في سفر الطاعة والمباح لا المعصية.

الفصل الثاني: في الأوصاف

وهي ثلاثة : الإيمان، وأن لا يكون ممّن تجب نفقته، ولاهاشميّاً من غيره

وهاهنا واحد وأربعون بحثاً:

1395 . الأوّل: لا يجوز صرف الزكاة إلى الكافر غير المؤلّفة، ولا إلى غير المؤمن من سائر أصناف المسلمين، فلو خالف لم يجز، سواء كان عمداً أو جهلاً.

1396 . الثاني: لو لم يوجد المؤمن، فالأصحّ منع غيره منها، وينتظر الوجدان، سواء كان غير المؤمن مستضعفاً أو لا.

1397 . الثالث: حكم زكاة الفطرة حكم زكاة المال، وجوّز بعض علمائنا دفعها إلى المستضعف مع عدم المستحق [1]والحق خلافه.

1398 . الرابع: يجوز أن يعطى زكاة المال والفطرة أطفال المؤمنين، وإن كان


[1] قال الشيخ في المبسوط: 1 / 242: ولا يجوز إعطاؤها لمن لا معرفة له إلاّ عند التقية أو عدم مستحقّيه.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 410
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست