responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 399

إلى الفقراء أجزأ إجماعاً.

ولو نوى الوكيل خاصّة، قال الشيخ: لا يجزئه[1]، وعندي فيه نظر.

ولو نوى المالك حال الدفع إلى الوكيل، ولم ينو الوكيل حال الدفع إلى الفقراء، قال الشيخ: لا يجزئه أيضاً[2].

1358 . الرابع عشر: لو أخذ الإمام أو الساعي الزكاة ولم ينو المالك، فإن كان أخذها كرهاً أجزأه، وإن كان طوعاً، قال الشيخ(رحمه الله): لا يجزئه، وليس للإمام مطالبته بها ثانياً[3].

1359 . الخامس عشر: يجب مقارنة النيّة للدفع، ولو نوى بعد الدفع ففي الإجزاء نظر، ولو تصدّق بجميع ماله ولم ينو بشيء منه الزكاة لم يجزئه.

1360 . السادس عشر: لو كان له مال غائب، فأخرج زكاة، وقال: إن كان مالي سالماً فهذه زكاته، أو تطوّع، لم يجزئه، خلافاً للشيخ(رحمه الله)[4].

أمّا لو قال: إن كان سالماً فهذه زكاته، وإن كان تالفاً فنفل، أجزأه. ولو أخرج مالاً ونوى بجميعه الزكاة والتطوّع، لم يجزئه.

ولو كان له حاضر وغائب، فقال: هذه عن أحدهما أجزأه، وكذا يجزئه لو قال: هذه زكاة الغائب إن كان سالماً، وإن كان تالفاً فعن الحاضر.

ولو أخرج عن الغائب، فبان تالفاً، قال الشيخ: لم يجز له صرفه إلى غيره[5]، والوجه عندي الجواز.


[1] المبسوط: 1 / 233 .
[2] المبسوط: 1 / 233 .
[3] المبسوط: 1 / 233 .
[4] المبسوط: 1 / 232 .
[5] المبسوط: 1 / 232 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 399
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست