responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 329

بفرقتين، ثمّ يعيدهما[1] نفلاً وتقتدي به الفرقتان الأُخريان.

1114 . السابع: هذا الترتيب مع إرادة الجماعة، ويجوز أن يصلّي كلّ واحد بانفراده، ولا قصر حينئذ في الحضر.

1115 . الثامن: الإمام والمأمومون في عدد الصلاة سواء، فلا يجوز أن يصلّي بطائفة ركعة ويسلّمون، ثم يصلّي الثانية بالأُخرى فيحصل له ركعتان، ولكلّ طائفة ركعة[2].

ولا يجوز أن يصلّي بإحداهما ركعتين من غير تسليم له، وبالثانية أُخريين، فيكون له أربع ركعات، ولكلّ طائفة ركعتان.

1116 . التاسع: لا يجب التسوية بين الطائفتين، ولا كون كلّ طائفة ثلاثة، بل يجوز ولو كان واحداً إذا كان فيه مقاومة.

1117 . العاشر: يجب أخذ السلاح في الصلاة، وهو ما يدفع به عن نفسه كالسيف والسكّين، ولا يكون ثقيلاً كالجوشن، ولا ما يمنع من إكمال السجود كالمغفر، ولا ما يؤذي غيره كالرمح، إذا كان وسط القوم، فإن كان طرفاً جاز، ولو منع الثقيل شيئاً من واجبات الصلاة لم يجز أخذه، ولو كان السلاح نجساً ففي جواز أخذه قولان[3]، أقربهما الجواز.


[1] في «ب»: ثم يعيدها .
[2] قال المصنف في التذكرة: 4 / 420: حكي عن ابن عباس انّه قال: صلاة الخوف لكلّ طائفة ركعة وللإمام ركعتان، وبه قال الحسن البصري وطاووس ومجاهد.
[3] قال الشيخ في المبسوط: 1 / 164: ينبغي أن يكون خالياً من النجاسة. وقال الحلّي في السرائر: 1/347: ويجب على الفريقين أخذ السلاح، سواء كان عليه نجاسة أو لم تكن.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 329
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست