responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 327

1107 . الثاني عشر: يجوز بناء المسجد على بئر الغائط مع الطمّ وانقطاع الرائحة.

الفصل الرّابع: في صلاة الخوف

وفيه واحد وعشرون بحثاً:

1108 . الأوّل: صلاة الخوف ثابتة بالنصّ [1] والإجماع. وحكمها باق غير منسوخ، وهي مقصورة سفراً إجماعاً، وفي الحضر إذا صلّيت جماعة، ولو صلّيت فرادى فقولان.

1109 . الثاني: شروط هذه الصلاة أن يكون العدوّ مباح القتال، وأن لا يؤمن هجومه لكثرته، وكون العدوّ في غير جهة القبلة، وأن يكون في المسلمين[2] كثرة يمكنهم أن يفترقوا فرقتين، يكفل كلّ طائفة بمقاومة العدوّ، وأن لا يحتاج الإمام إلى أن يفرّقهم أزيد من فرقتين.

1110 . الثالث: الصلاة إن كانت ثنائية صلّى الإمام بالطائفة الأُولى ركعةً مخفّفاً، وقام إلى الثانية فينوي من خلفه الانفراد واجباً، ويتمّون بالتخفيف، ثمّ يذهبون إلى مقاومة العدوّ، ويأتي الثانية فيكبّرون، ويركع بهم الثانية له، فإذا جلس للتشهّد


[1] أمّا الكتاب فقوله تعالى: ((وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك...))الآية 102 من سورة النساء. وأمّا الروايات فكثيرة، لاحظ الوسائل : 5 / 478 ، أبواب صلاة الخوف.
[2] في «ب»: المسلم .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 327
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست