responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 326

ويجوز نقض البيع والكنائس مع اندراس أهلها، أو إذا كانت في دار حرب، ويجوز أن تبنى مساجد، ولا يجوز اتّخاذها ملكاً، ولا استعمال آلتها في الأملاك.

1102 . السابع: يحرم إدخال النجاسة إليها، وكذا إزالتها فيها.

1103 . الثامن: يستحبّ كنس المساجد وتنظيفها، ويكره أن يبصق أو يتنخّم فيها، فإن فعل غطّاه بالتراب، ولا يقصع فيها القمل[1]، فان فعل دفنها في التراب.

ويكره سلّ السيف، وبري النبل[2]، وسائر الصناعات فيها، وكشف العورة، ورمي الحصى خذفاً[3].

ويجتنب البيع والشراء، وتمكين المجانين والصبيان، والأحكام[4]، وتعريف الضالّة، وإقامة الحدود، وإنشاد الشعر، ورفع الأصوات فيها.

ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.

1104 . التاسع: لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم، بل يجلس ويلبسها، ولا يكشف عورته في المساجد، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.

1105 . العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.

1106 . الحادي عشر: لا يدفن الميّت في المساجد.


[1] في القاموس: قصع القملة بالظُفْر: قتلها.
[2] في مجمع البحرين: نهي عن بري النبل في المساجد، أي نحته وعمله فيها.
[3] الخذف بالحصى: الرمي بها بالاصبع، قال في مجمع البحرين: والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة.
[4] والمراد إنفاذ الأحكام.
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 326
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست