ومن أكل مثل الثوم والبصل لا يحضر المسجد حتّى تزول رائحته.
1104 . التاسع: لا ينبغي أن يتنعّل وهو قائم، بل يجلس ويلبسها، ولا يكشف عورته في المساجد، ويستحبّ ستر ما بين السرة إلى الركبة.
1105 . العاشر: من كان في منزله مسجد جعله لنفسه يصلّي فيه، جاز له توسيعه وتضييقه وتغييره ولم يخرج عن ملكه.
1106 . الحادي عشر: لا يدفن الميّت في المساجد.
[1] في القاموس: قصع القملة بالظُفْر: قتلها. [2] في مجمع البحرين: نهي عن بري النبل في المساجد، أي نحته وعمله فيها. [3] الخذف بالحصى: الرمي بها بالاصبع، قال في مجمع البحرين: والمشهور في تفسيره أن تضع الحصاة على بطن إبهام يدك اليمنى وتدفعها بظفر السبابة. [4] والمراد إنفاذ الأحكام.