responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 321

ويجوزُ للمرأة أن تأتمّ بالرجل وإن كان أجنبيّاً من غير كراهية، وبالخنثى أيضاً، وبالمرأة في فرائض الصلاة، ونوافلها.

وإذا صلّت المرأة بالنساء قامت معهنّ في الصّف وسطاً، ولو احتجن إلى جعل صفوف جاز، ولو أمّت امرأة أُخرى صلّت المأمُومة عن يمينها، ولو ائتمت برجل وقفت خلفه.

1086 .الثامن: يجوز إمامة الأعمى إذا كان وراءه من يسدّده، وكذا أقطع اليدين، والخصيّ والجندي، وكذا تصحّ إمامة الأصمّ وإن كان أعمى.

ولا تصحّ إمامة الأخرس، ولا أقطع الرجلين بالسليم، ويجوز إذا كان مقطوع إحدى الرجلين، وإن كان يخلّ بالسجود على عضُو.

1087 .التاسع: لا تصحّ الصلاة خلف الكافر مع علمه بكفره، ولا المحدث، ولو لم يعلمهما صحّت صلاته، ولو علم في الأثناء نوى الانفراد، وصحّت صلاته.

ولو صلّى خلف من يشكّ في إسلامه أعاد، لاشتراط العدالة عندنا.

ولا يحكم بإسلام المصلّي بمجرد صلاته، سواء كان في دار الإسلام، أو دار الحرب، ولا يحكم بارتداده لو قال بعد الصلاة: لم أسلم.

1088 .العاشر: لا يجوز أن يؤمّ عاقّ أبويه، ولا قاطع رحمه، ويكره أن يؤمّ المتيمّم للمتوضّئين، والمسافر للحاضرين، ويجوز العكس فيهما، فإن أمّ المسافر أومأ للتسليم وان ائتمّ صلّى فرضه، ولا يجوز له الإئتمام مع الإمام.

وظاهر انّ هذه الكراهية انّما تعلّقت بالرباعيات، وكذا يكره أن يستناب

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 321
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست