responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 320

يصحّ الإئتمام بهما[1].

ويصحّ إمامة من لا يفصح ببعض الحروف كالصاد[2] والقاف، سواء كان أعجميّاً أو عربيّاً بالفصيح على كراهية، ولو كان يبدّل حرفاً لا يوجد في سورة تعيّنت قراءتها.

1083 .الخامس: لا يجوز إمامة اللحّان بالمتقن، سواء أفسد المعنى، كالذي يضم التاء من أنعمت، أو لا يفسده، ويجوز ان يؤمّ مثله مع عجزه عن الإصلاح، ولو تمكّن منه لم تصحّ صلاته ولا صلاة من يأتمّ به، إذا كان عالماً بحاله.

ولو كانا جاهلين بالفاتحة، وكان أحدهما يحسن سبع آيات من غير الفاتحة، والآخر لا يحسن شيئاً، فهما أُميّان، ويجوز للجاهل الإئتمام بالآخر، وفي جواز العكس إشكال.

ولو وجد اللحّان او الأُمّي، القارئ المتقن وجب أن يأتمّ به مع ضيق الوقت عن التعلّم، والوجه عدم اكتفاء الأُمّي بالإئتمام مع إمكان التعلّم.

1084 .السادس: ويجوز للسيّد أن يأتمّ بعبده إذا كان أقرأ منه، وهل يجوز لغير السيّد من الأحرار؟ منع الشيخ منه[3]. ولا فرق بين القنّ والمدبّر والمكاتب، والوجه جواز إمامة العبد لمثله.

1085 .السابع: لا يجوز أن يأتمّ رجل ولا خنثى بامرأة[4] في فرض ولا نفل،


[1] واختاره المصنف في التذكرة: 4 / 296، والمنتهى: 1 / 372 (ط القديم).
[2] في «ب»: كالضاد .
[3] المبسوط: 1 / 155 .
[4] في «أ»: بامرأة ولا خنثى .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 320
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست