responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 301

1037 . الرابع : لو سلّم ثم تيقّن النقيصة، كمن سلّم ناسياً في الأُوليين أو صلّى ركعة من الغداة وتشهّد وسلّم، فانّه يأتي بالنقيصة ويسجد للسهو، إلاّ أن يُبطل الطهارة، أو يلتفت إلى ما وراءه ناسياً ، وإن فعل ما يبطلها غير ما ذكرناه كالكلام، فقولان أقربهما صحّة الصلاة، وكذا لو ترك التسليم ثمّ ذكر بعد المبطل.

1038 . الخامس: لو شك في الركوع وهو قائم ركع، لأنّه في محلّه فإن ذكر حالة الركوع انّه قد كان ركع أعاد الصلاة. قاله ابن أبي عقيل[1] وهو الوجه عندي ، وقال الشيخ[2] والسيّد[3](رحمهما الله) : يرسل نفسه ولا يرفع رأسه .

1039 . السادس : لو ترك سجدتين وعلم أنّهما من ركعة واحدة ، أعاد الصلاة، وكذا لو لم يعلم هل هما من ركعة أو ركعتين، لأنّ المسقط لما في الذمة غير معلوم التحقّق.

ولو علم أنّهما من ركعتين ، قضاهما بعد التسليم ، وسجد للسهو، سواء كانتا من الأُوليين أو الأُخريين.

1040 . السابع : لو شك في عدد الثنائية كالصبح ، وصلاة السفر، والجمعة ، والعيدين ، والكسوف، أو في الثلاثية كالمغرب ، أو في الأُوليين من الرباعيات أعاد، وقول ابن بابويه[4] ضعيف .


[1] نقله عنه المحقّق في المعتبر: 2 / 390، والمصنّف أيضاً في المختلف: 2 / 360، والتذكرة: 3 / 318 .
[2] النهاية : 92 ، والمبسوط : 1 / 122 .
[3] جمل العلم والعمل في ضمن الينابيع الفقهية : 3 / 180 .
[4] المراد هو علي بن الحسين بن بابويه المتوفّى عام 329 هـ والد الصدوق. لاحظ المختلف : 2 / 377 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 301
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست