responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 300

والصلاة، ولو جهلها لم يعد واحداً منهما.

ولو علم انّ الجلد ميتة ، وصلّى فيه أعاد، ولو لم يعلم انّه ميتة ، فان كان شراه من سوق المسلمين ، أو كان في يد مسلم، لم يعد، وإن وجده مطروحاً ، أو أخذه من غير مسلم، أو لم يعلم انّه من جنس ما يصلّى فيه ، ثمّ صلّى فيه ، أعاد.

1035 . الثاني : إذا أخلّ بركن سهواً ، فإن تجاوز محلّه أعاد الصلاة ، كمن أخلّ بالقيام حتّى نوى، أو بالنيّة حتّى كبّر، أو بالتكبير حتّى قرأ ، أو بالركوع حتّى سجد، أو بالسجدتين حتّى ركع، سواء في ذلك الركعتان الأُوليان والأُخريان.

ولو كان المحلّ باقياً أتى به ، كمن أخلّ بالركوع وهو قائم لم يسجد، أو بالسجدتين وهو قائم لم يركع.

وللشيخ (رحمه الله)قول آخر [1] بالفرق بين الأُوليين والأُخريين، غير معتمد.

1036 . الثالث : لو زاد في الصلاة ركوعاً عمداً أو سهواً بطلت صلاته، وكذا لو زاد سجدتين، أمّا لو زاد ركعة عمداً فانّه يعيد، ولو كان سهواً فان لم يكن جلس في آخر الصلاة بقدر التشهد أعاد قولاً واحداً، وإن كان قد جلس بقدره فالوجه عندي عدم الإعادة ، لرواية زرارة الصحيحة عن الباقر(عليه السلام)[2].

ولو ذكر الزيادة قبل الركوع قعد وسلّم وسجد سجدتي السهو، ولو ذكر بعد الركوع قبل السجود ، فالوجه التشهد والتسليم إن كان قد جلس بقدر التشهد وإلاّ أعاد.


[1] المبسوط : 1 / 109 و 119 .
[2] الوسائل : 5 / 332 ، الباب 19 من أبواب الخلل ، الحديث 4 .
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 300
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست