responsiveMenu
صيغة PDF شهادة الفهرست
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 299

المقصد الرابع: في اللواحق

وفيه فصول

الفصل الأوّل: في الخلل الواقع في الصلاة

ومباحثه عشرون:

1034 . الأوّل : يجب إعادة الصلاة على من أخلّ بواجب منها عمداً ، سواء كان ركناً أو غير ركن، ونعني بالركن ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً أو سهواً ، وبغيره ما يجب إعادة الصلاة بتركه عمداً لا سهواً، سواء كان الواجب شرطاً، أو جزءاً ، أو كيفيةً، أو تركاً، وكذا لو فعل ما يجب تركه ، أو ترك ما يجب فعله جاهلاً بوجوبه ، إلاّ الجهر والإخفات، فانّه لو تركهما جهلاً لم يجب عليه الإعادة.

ولو جهل غصبيّة الثوب أو المكان ، وصلّى فيهما، أو جهل نجاسة الثوب أو البدن أو موضع السجود لم يعد، ولو علم ذلك وجهل الحكم لم يعذر.

وكذا لو توضّأ بماء مغصوب مع العلم بالغصبيّة فانّه يعيد الوضوء

اسم الکتاب : تحرير الأحكام الشرعية على مذهب الإمامية المؤلف : العلاّمة الحلّي، تحقيق إبراهيم البهادري    الجزء : 1  صفحة : 299
   ««الصفحة الأولى    «الصفحة السابقة
   الجزء :
الصفحة التالیة»    الصفحة الأخيرة»»   
   ««اول    «قبلی
   الجزء :
بعدی»    آخر»»   
صيغة PDF شهادة الفهرست